Modifié par :
- Loi n° 2024-48 du 09 décembre 2025 (La modification est publiée uniquement en arabe)
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été
نقح بـ:
- القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005