Modifié par :
- Décret n° 2005-1156 du 12 avril 2005
- Décret n° 2007-4192 du 27 décembre 2007
- Décret n° 2010-905 du 26 avril 2010
- Décret n° 2012-471 du 2 juin 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1156 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005
- الأمـر عدد 4192 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
- الأمـر عدد 905 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010
- الأمـر عدد 471 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الد