Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour l'année 1982 et notamment son article 14, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 d&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بضبط قانون المالية الإضافي لسنة 1982 وخاصة الفصل 14 منه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 ،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 198