Décret gouvernemental n° 2018-234 du 12 mars 2018, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017, relatif à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dan
أمر حكومي عدد 234 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عـدد 191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتف