Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2015-880 du 23 juillet 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été modifié et complété p
نقح بـ :
- الأمـر حكومي عدد 880 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 20