Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017 -66 du 18 décembre 2017,
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقــانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عن