Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensembl
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصا