Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,
Vu le décret - loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercuss
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة