Décret n° 2011-3872 du 17 novembre 2011, portant octroi des avantages fiscaux à l'importation, à la production et à la vente de certains produits

Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin

Decree n° 2011-3872 dated 17 November 2011, granting tax advantages to the import, production and sale of some products

أمر عدد 3872 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلق بمنح امتيازات جبائية عند توريد وإنتاج وبيع بعض المنتجات

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير المالية، بعد الإطلاع على القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 56 لسنة 2011

التفاصيل

المرجع: D 2011/3872
تاريخ النشر: 17/11/2011
الدولة: تونس

الوسوم

وثائق ذات صلة

نوع النص