Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون عدد 26 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمـر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث ال