Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et notamment son article 39,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى القـانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام ال