Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2004-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2005،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 2002 ال