Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation

Au nom du Peuple;  La chambre des députés ayant adopté;  Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit:  Article premier 1) Le tarif des droits de douanes annexé à la présente loi s'applique à I'importation. Ce tari

Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation

قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد

باسم الشعب ، بعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ‏ تطبق عند التوريد تعريفة المعاليم الديوانية الملحقة بهذا القانون . وتتكون هذه التعريفة من جزئين : - يخص الجزء الأول منها الأحكام التمهيدية المتعلقة بها و تتضمن القواعد العامة لتطبيق التعريفة الديوانية واحكام اخرى نهم خاصة توقيف او تخصيص الم

التفاصيل

المرجع: L 1989/113
تاريخ النشر: 30/12/1989
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص