Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit:
Article premier
1) Le tarif des droits de douanes annexé à la présente loi s'applique à I'importation.
Ce tari
باسم الشعب ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تطبق عند التوريد تعريفة المعاليم الديوانية الملحقة بهذا القانون . وتتكون هذه التعريفة من جزئين :
- يخص الجزء الأول منها الأحكام التمهيدية المتعلقة بها و تتضمن القواعد العامة لتطبيق التعريفة الديوانية واحكام اخرى نهم خاصة توقيف او تخصيص الم