Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le point 12 du paragraphe II du tableau "B" qui lui est annexé, telle que modifiée et complétée pa
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة النقطة 12 من الفقرة 11 من الجدول «ب» الملحق بها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 80 من القـانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقـا