Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدى 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد. كما تم تنقيحها واتمامها بالتصوص اللاحقة وخاصه القاتون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ فى 5 ديسمير 1995 المتعلق يقانون المالية لسئة 1996،
وعلى القاتون عدد 6 لسنة 1995 المؤّرم فى 3