Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée&n
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري؛
و على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللا