Décret n° 96-433 du 11 mars 1996, portant réduction des taux du droit complémentaire provisoire dû à l'importation

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances,  Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamm

Décret n° 96-433 du 11 mars 1996, portant réduction des taux du droit complémentaire provisoire dû à l'importation

أمر عدد 433 لسنة 1996 مؤرخ في 11 مارس 1996 يتعلق بالتخفيض في نسب المعلوم التكميلي المؤقت المستوجب عند التوريد

إن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية  وبعد الإطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،  وعلى القانون 111 لسنة 1990 المؤر

التفاصيل

المرجع: D 1996/433
تاريخ النشر: 11/03/1996
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة