Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l’année 1971 et notamment son article 48,
Vu la loi n° 89-113 du 30 dé
إ ن رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعـد الاطـلاع عـلـى الدسـتـور،
وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما ت