Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 94, 183 et 184,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l’application d’un nouveau taux des droits de douane à l’importation, telle que complét&eacut
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصول 94 و183 و184 منها،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسم