Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 87-2 du 6 février 1987, portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajouté
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 ،كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة