Les ministres des finances et de l'économie nationale,
Vu le code des douanes et notamment son article-13,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étr
إن وزير المالية ووزير الإقتصاد الوطني ،
بعد الإطلاع على مجلة الديوانة وخاصة على الفصل 13 منها ،
وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية ،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المت