Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique

Au Nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, L'assemblée nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la comptabilité publique sont réunis

Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique

قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية

باسم الشعب، بعد موافقة مجلس الأمة نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول  تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد تحت عنوان "مجلة المحاسبة العمومية". الفصل 2  ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة

التفاصيل

المرجع: L 1973/81
تاريخ النشر: 31/12/1973
الدولة: تونس

وثائق مرجعية