Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la comptabilité publique sont réunis
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس الأمة
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد تحت عنوان "مجلة المحاسبة العمومية".
الفصل 2
ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة