Modifié par :
- Décret n° 2010-829 du 20 avril 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 relatives aux structures sportives, ensemble les textes q
نقح بـ :
- الأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الشباب و الرياضة و التربية البدنية
بعد الإطلاع على القــانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 1