Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 70-9 du 10 mars 1970, portant création de l'Office National des Œuvres Universitaires;
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgaiion du Code de la Comptabilité Publique;
Vu la loi n° 83-112
نحن الحبيب بورقيية ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 9 لسنة 1970 المؤرخ في 10 مارس 1970 المتعلق باحداث الديوان القومي للشؤون الجامعية
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية
وعلى الامر ع