Décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de J'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation de marchés publics.

Modifié par : - Décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993 - Décret n° 98-1170 du 25 mai 1998 - Décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006 Le Président de la République;  Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;  Vu la loi n° 73-81 d

أمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية

نقح بـ : -  الأمـر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993  - الأمـر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 - الأمـر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 إن رئيس الجمهورية،  باقتراح من وزير التجهيز والاسكان  بعد الاطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة ع

التفاصيل

المرجع: D 1992/320
تاريخ النشر: 10/02/1992
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص