Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أ