Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n ° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décem
إن رئيــس الحكـومـــة، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلـى مجلّـة المحاسبـة العمـومية الصـادرة بمقتضى القانــون عـــدد 81 لسنــــة 1973 المــؤرخ فـــي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص المن ّقحة والمتممة لها