نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون الما
Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2017-811 du 30 juin 2017
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et tous les textes qui l’ont modifi&e