La ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi organique n° 2011-01 du 3 janvier 2011 relative à la
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القـانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المـؤرخ فــي 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعل