Modifiée par :
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret-loi n° 2022-53 du 22 août 2022
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret
نقح ب :
- القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- المرسوم عدد 53 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الإدخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصن