Le ministre l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 201
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007