Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril 1964, tel que modifié et complété par les textes subs&e
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري المصادق عليه بالقـانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القـانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1