Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution Tunisienne et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقـانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقـانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،