Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget, notamment son article 52,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, en
إن رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه,
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون ع