Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 31 mars 1955, portant taxe de circulation sur les véhicules automobiles, notamment son article 20,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complét&
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بمعلوم الجولان على العربات السيارة وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 ال