Modifié par :
- Décret n° 2024-182 du 04 Avril 2024
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisat
نقح بـ :
- الأمـر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جو