Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement

Modifié par : - Décret n° 2024-182 du 04 Avril 2024  Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Vu la constitution, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisat

Governmental decree n° 2017-389 dated 9 March 2017, relating to the financial incentives for the benefit of the investments carried out within the framework of the investment law

أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار

نقح بـ : - الأمـر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جو

التفاصيل

المرجع: D 2017/389
تاريخ النشر: 09/03/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص