Complété par :
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 septembre 2018
L’annexe est publiée uniquement en édition spéciale
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’amén
تمم بـ:
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018
صدر كراس الشروط الملحق لهذا القرار في نشرية خاصة
إن وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممته