Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances et ministre des affaires sociales,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 3
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديس