Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée des grands projets nationaux,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n&de
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة