Modifié par :
- Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 avril 2022
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 déc
نقح بـ :
- قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 29 أفريل 2022
إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد