Le Président de la République.
Sur proposition du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la lo
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير السياحة والترفيه والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 (ال