Modifié par :
- Décret gouvernemental nº 2018-1045 du 18 décembre 2018
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et n
نقح بـ :
ـ الأمــر الحكومي عــدد 1045 لسنـة 2018 المـؤرخ فـي 18 ديسمبر 2018
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المت