Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 94,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgu&eacut
إن رئيس الحكومة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و94 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت