Décret gouvernemental n° 2018-745 du 23 août 2018, fixant le régime de remboursement des frais engagés par les vice-présidents des municipalités et les adjoints

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement, Vu la constitution, Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية ومساعديه

أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية ومساعديه

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385 منه،

التفاصيل

المرجع: D G 2018/745
تاريخ النشر: 23/08/2018
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص