Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 31 mars 1955, portant taxe de circulation sur les véhicules automobiles, notamment son article 20,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'o
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بمعلوم الجولان على العربات السيارة وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق ب