Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notammen
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2007،
وعلى القـانون عدد 92 لسنة 1976 المؤرخ في