Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l’Etat,
Vu le code de la comptabilité pub
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وع