Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص