Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de confor
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،
وعلى القـانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، وخاصة الفصول الأول والثالث والتاسع منه،
وعلى الأمـر عدد 1960 لسنة 1990