Vu la constitution,
Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-119 du 4 février 1993,
Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993 ،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957